فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1649

نَفَى رجلًا، وقالَ: لا أنفي بعدَهُ [1] .

ورُدَّ بأنَّ عمرَ نَفى في الخَمْرِ، ثم رأى أنه [2] بدعةٌ، فليسَ الخمر كالزنا [3] .

وقالَ مالكٌ: يغرَّبُ الرجلُ دُونَ المرأةِ؛ لأَنَّها تُعَرَّضُ بالغُرْبَةِ لأكبرَ مِنَ الزنى [4] ؛ بناءً على أصلهِ من العملِ بالمَصالحِ المُرْسَلَةِ التي هيَ ضَرْبٌ منَ الاسْتِحْسان.

* وأَمْرُ اللهِ سبحانَهُ بجلدِ الزُّناةِ مُطْلَقٌ في جميعِ الأحوالِ، ولا شَكَّ في أَنَّ حال الإنسان مختلفٌ بالصِّحَّةِ والمَرَضِ، والحَرِّ والبَرْدِ:

فذهبَ قومٌ إلى حملِ الأمرِ على إطلاقِه، فأقاموا الحَدَّ في جَميعِ الأحوال؛ لأنه فريضةٌ واجبةٌ، فلا تُؤَخَّرُ عن وَقْتِها، ولأنَّ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه - أقام الحَدَّ على قُدامَةَ وهو مريضٌ، ولأنه أبعدُ منَ الرأفَةِ بالزَّاني، واللهُ تَعالى يقول: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] .

وبه قالَ أحمدُ وإسحاقُ [5] .

وذهبَ الجمهورُ إلى تقييدِ هذا الإطلاقِ بالمعنى، فلا يُقامُ عليهِ إلا عندَ اعتدالِ الحالِ والهواءِ؛ لما فيه من خوفِ الهَلاكِ عليه، ولشهادَةِ الأُصولِ بتأخيرِ الفَرائِضِ عندَ خَوْفِ الهلاكِ [6] .

(1) انظر:"الأم"للإمام الشافعي (6/ 135) .

(2) في"ب":"رآه".

(3) في"أ":"الأمر في الزنا".

(4) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (7/ 480) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 326) ، و"القوانين الفقهية"لابن جزي (ص 232 - 233) .

(5) انظر:"المغني"لابن قدامة (9/ 48) ، و"كشاف القناع"للبهوتي (6/ 82) .

(6) انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (13/ 213 - 214) ، و"مغني المحتاج"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت