فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 1649

* ثم أمرَ اللهُ سبحانَه بأنْ يشهدَ عَذابَهُما طائِفَةٌ منَ المؤمنين، وهذا الأمرُ عندَ أهلِ العلمِ للاسْتِحباب، وإنَّما اختلفوا في أَقَلِّ الطَّائِفَةِ، فقيلَ: أربعةٌ، وقيل: ثلاثةٌ، وقيل: اثنان [1] .

202 - (2) قوله عَزَّ وجَلَّ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] .

أقول: مثلُ هذهِ الآيةِ في الحَصْرِ ما روى أبو هُريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَنْكِح الزَّاني المَجْلودُ إلَّا مِثْلَهُ" [2] .

* وقد اختلفَ الناسُ في هذهِ؛ لمخالفةِ ظاهِرِها القواعدَ المتقررَةَ في الشريعةِ المُجْمَعَ عليها:

فذهبَ قومٌ إلى الأَخْذ بظاهرِها وظاهرِ الحديثِ، فَحَرَّموا نِكاحَ الزانيةِ المجلودةِ إلَّا على مِثْلِها زانٍ مَجْلودٍ، وحَرَّموا نِكاحَ الزاني إلا على زانيةٍ [3] ، ورويَ عنِ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال في الآية: هو حكمٌ

= للشربيني (4/ 154) ، و"الهداية"للمرغيناني (2/ 99) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (7/ 59) ، و"القوانين الفقهية"لابن جزي (ص 233) .

(1) انظر:"تفسير الطبري" (18/ 68 - 70) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (12/ 166) ، و"الدر المنثور"للسيوطي (6/ 126) .

(2) رواه أبو داود (2052) ، كتاب: النكاح، باب: في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} ، والإمام أحمد في"المسند" (2/ 324) ، وابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (2/ 410) ، والحاكم في"المستدرك" (2700) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 156) .

(3) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (12/ 167) ، و"الدر المنثور"للسيوطي (6/ 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت