وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في"الأم" [1] ، وبهِ قَالَ المعتزلةُ [2] ، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ [3] ، واللهُ أعلم.
(1) انظر:"الأم"للإمام الشافعي (7/ 65) ، و"البحر المحيط"للزركشي (1/ 348) .
(2) انظر:"الأحكام"للآمدي (1/ 196) ، و"البحر المحيط"للزركشي (1/ 349) .
(3) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر:"المبسوط"للسرخسي (4/ 152) ، و"قواطع الأدلة"للسمعاني (2/ 374) ، و"البحر المحيط" (1/ 349) .