فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1649

فعن سعيدِ بن جُبيرة أنَّ رجلًا جاءَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: طلقتُ امرأتي ألفًا، فقال: تأخذُ ثلاثًا، ودعْ تسع مئة وسبعة وتسعين [1] .

وعن مجاهد: قال رجلٌ لابنِ عباسٍ: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثًا، ودع سبعًا وتسعين [2] .

وكلهم حكى أنه أجاز الثلاثَ، وأمضاهُنَّ.

فإن قلتم: فكيف جاز اعتمادُ قولِ ابنِ عباسٍ مع صِحَّةِ ما رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قلنا: قال الشافعيُّ: يشبه -والله أعلم- أن يكونَ ابنُ عباس قد علم أن كان شيئًا فنسخ.

فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفت؟

قلتُ: لا يشبه أن يكونَ يروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم يخالفُه لشيء لم يعلمْهُ كانَ من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: فلعل هذا شيءٌ روي عن عمر، فقال فيه ابنُ عباس بقولِ عمر.

قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمرَ في نِكاح المُتْعَةِ وبيع الدينارِ

= (11/ 38) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 120) .

(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (11350) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (17804) ، والدارقطني في"سننه" (4/ 13) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 337) .

(2) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (2/ 550) ، والإمام الشافعي في"المسند" (192) ، وفي"الأم" (5/ 139) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (17803) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت