فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1649

وقد فهمنا من اشتراط كونِ النكاح من زوجٍ أن النكاحَ من غيرِ الزوجِ لا يُحلُّها، ويندرجُ في ذلك ثلاث مسائل:

الأولى: وطءُ السيدِ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قالَ عامةُ أهلِ العلم [1] ، إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير [2] .

الثانية: السيِّد [3] إذا وهب الجاريةَ المبتوتةَ لزوجها، أو باعَها منه، فلا [4] تحلُّ للزوج، وبهذا قال زيدُ بن ثابت وعامةُ أهلِ العلم [5] ، إلا ما روي عن ابن عباسِ وعطاءٍ وطاوسٍ أنَّه إذا اشتراها حلَّتْ له بملك اليمين [6] .

الثالثة: إذا تزوجَتْ ذِمِّيًّا، فهل يحلّها [7] لزوجها المسلم [8] ؟

= ومعسول، على أنَّه يستحلى استحلاء العسل. وقيل عن العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى العسيلة. انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (3/ 237) ، و"لسان العرب"لابن منظور (11/ 445) .

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (16/ 244) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 549) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 139) .

(2) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (16/ 244) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 139) .

(3) "السيد"ليس في"ب".

(4) في"ب":"لا".

(5) انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (7/ 376) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (16/ 242) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 139) .

(6) وهو قول الحسن أيضًا. انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (16/ 242) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 139 - 140) .

(7) في"ب":"تحل".

(8) يعني: إذا طلق المسلم زوجته الذمية، فتزوجها الذمي، فهل يحلها لزوجها الأول المسلم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت