فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري [1] .
وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها [2] .
ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها [3] .
* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ} ، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط [4] ، فيحق [5] له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق [6] ، والله أعلم.
(1) وهو قول الأوزاعي والكوفيين وابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد، وبه قال أحمد. انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (16/ 158) ، و"الحاوي"للماوردي (10/ 332) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 552) ، و"البناية"للعيني (5/ 258) . وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 140) .
(2) انظر:"المدونة" (2/ 209) ، و"الحاوي"للماوردي (10/ 332) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 552) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 140) .
(3) أي: بعقد جديد بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني.
(4) انظر:"تفسير الرازي" (3/ 2/ 116) ، و"السراج المنير"للشربيني (1/ 238) .
(5) في"ب":"فيجوز".
(6) أي: يملك ثلاث تطليقات.