فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1649

وروي عن الشعبيِّ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وحَمَّادٍ: أنهم قالوا: لا يصحُّ زواجُها حتَّى تطهرَ من نِفاسها [1] ، ولست أعلمُ لهم دليلًا مع قولها:"فأفتاني أني قد حللتُ حين وضعتُ حملي".

* ثم اختلفوا في العشرِ.

-فقال الأوزاعيُّ والأصمُّ [2] : تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، دونَ اليومِ العاشرِ [3] ؛ لظاهر اللفظ [4] .

-وقال سائرُ أهل العلم: هي عشرةُ أيام [5] ، وأثبت العشر لسبقِ الليالي على الأيام، وتغليبُ التأنيثِ في العددِ معروف في اللسان [6] .

* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأَمَةُ، فتتربص شهرين وخمسةَ أيام [7] .

= انظر:"الجامع لأحكام القرآن"له (2/ 1/ 160) .

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (18/ 178) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 64) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 119) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 161) .

(2) يعني: أبا بكر الأصم.

(3) وهو قول يحيى بن أبي كثير أيضًا. انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 68) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 171) .

(4) في"ب":"القرآن".

(5) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 68) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 123) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 224) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 170) .

(6) قال ابن قدامة: العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها؛ كما قال تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} ، يريد بأيامها، بدليل أنَّه قال في موضع آخر: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} ؛ يريد بلياليها. انظر:"المغني" (11/ 224 - 225) .

(7) وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. انظر:"الاستذكار"لابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت