فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 1649

لما فيه من حفظ الأموالِ والقلوبِ من التشاجرِ والتنازع [1] .

وروي أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا باعَ بنقدٍ أشهدَ، وإذا باعَ بنسيئةٍ كتب [2] .

* قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} .

أمر الله سبحانه بالإشهاد عند التبايع مرَّةً أخرى، وفيه ما مضى من الاختلاف.

قال عطاء: أَشْهِدْ إذا بعتَ وإذا شَرَيْتَ [3] بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ أو بثلثِ درهمٍ [4] .

وبه قال داودُ وابنهُ، ويروى عن أبي موسى الأشعري، وابنِ المُسَيِّبِ، والضَّحّاكِ، وجابر بنِ زيدٍ ومُجاهدٍ.

وذهب جمهورُ أهلِ العلم إلى [5] أن الأمرَ للنَّدْبِ والإرشاد، لا للحتم، وقد مضى الدليلُ عليه قريبًا.

* ثم نهى الله سبحانه عن مضار الكاتِب والشاهدِ، فقال: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} .

فيحتمل أن يكونَ إسنادُ الفعل إليهما حقيقةً، فيكون قد نهى الله سبحانه الكاتبَ والشهيدَ عن المضارَّةِ، وهو أن يزيدَ الكاتبُ في المالِ والأَجَل، أو

(1) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 364) .

(2) رواه ابن حزم في"المحلى" (8/ 345) .

(3) في"ب":"اشتريت".

(4) انظر:"الناسخ والمنسوخ"للنحاس (ص: 366) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 365) .

(5) في"ب":"على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت