ينقصَ منهما، أو أن يمتنع الشاهدُ من إقامةِ الشهادة، أو يشهدَ بما لم يُستشهدْ عليه.
وهذا تأويل طاوسٍ، والحسن، وقَتادة، وابنِ زيد [1] ، ودليلهُ قراءة عمرَ -رضي الله تعالى عنه-: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [2] .
-وروي عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- في هذه الآية قال: أن يجيء فيدعو الكاتبَ والشهيدَ، فيقولان: إنا على حاجة، فيضارَّ بهما، فقال: قد أُمِرْتما أن تجيبا، فلا يضارهما [3] .
وقيل: أن يُكَلَّفا ما لا يَحِلُّ [4] ، ودليله قراءة أُبَيِّ: (ولا يضارَرْ) [5] .
(1) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (2/ 1/ 342) ، و"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 396) ، و"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 293) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 257) ، و"المحرر الوجيز"لابن عطية (2/ 517) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 367) .
(2) قرأ بها عمر، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وابن أبي إسحاق. انظر:"إعراب القرآن"للنحاس (1/ 301) ، و"الكشاف"للزمخشري (1/ 169) ، و"تفسير القرطبي" (2/ 367/1) ، و"البحر المحيط"لأبي حيان (2/ 354) . وانظر:"معجم القراءات القرآنية" (1/ 226) .
(3) رواه ابن جرير الطبري في"تفسيره" (3/ 136) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره" (2/ 567) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 160) .
وقال بقول ابن عباس: مجاهد والضحاك والسدي، وروي عن طاوس أيضًا وغيرهم. انظر:"تفسير الطبري" (3/ 136) ، و"أحكام القرآن"لابن العربي (2/ 342) ، و"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 293) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 257) ، و"المحرر الوجيز"لابن عطية (2/ 517) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 367) .
(4) ذكر الرازيُّ معنى هذا القول احتمالًا. انظر:"تفسيره" (4/ 1/ 129) .
(5) لم أجد من نسب القراءة إلى أبي بن كعب؟! وقد قرأ بها عمر بن الخطاب، وابن=