فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1649

وعند أصحابِ الشافعيِّ خلافٌ فيما إذا صلى بما رُوي عن ابن عمرَ هل تصح الصلاة أو لا؟ [1] .

الصفة الثالثة: صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ببطْنِ نَخْلٍ في غزوةِ ذاتِ الرقاعِ أيضًا:

وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، خَرَّجها الشيخانِ عن جابرٍ [2] ، وأبو داودَ في"سننه"عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه [3] -، فكانتِ الطائفةُ الثانيةُ مُفْترِضين خلفَ مُتَنَفِّلِ، وبه أخذَ الشافعيُّ [4] ، وكان يفتي به الحسنُ البصريُّ [5] ، وادَّعى الطَّحاوِيُّ أنه منسوخٌ [6] ، ودعواهُ مردودةٌ؛ إذْ لا دليلَ عليها.

الصفة الرابعة: ويقالُ إنها: صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذي قَرَد.

روي عنْ [7] حُذيفةَ -رَضيَ اللهُ تعالى عنهُ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى بإحدى الطائفتينِ ركعةً، وبالأخرى ركعةً، ولم يقضوا شيئًا [8] .

(1) والمشهور الصحة. انظر:"روضة الطالبين"للنووي (2/ 52) .

(2) رواه البخاري (3898) ، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (843) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف.

(3) رواه أبو داود (1248) ، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، والنسائي (1552) ، كتاب: صلاة الخوف، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 315) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 259) .

(4) انظر:"الأم"للشافعي (1/ 216) ، و"شرح مسلم"للنووي (4/ 134) .

(5) انظر:"سنن أبي داود"عَقِبَ حديث (1248) .

(6) انظر:"شرح معاني الآثار"للطحاوي (1/ 315) .

(7) "روي"ليس في"أ".

(8) رواه أبو داود (1246) ، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، والنسائي (1530) ، كتاب: صلاة الخوف، وابن خزيمة في"صحيحه" (1343) ، والبزار في"مسنده" (2968) ، وابن حبان في"صحيحه"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت