فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 298

ابن المسيَّب ليس هذا هو سعيد بالاتفاق, فيحتمل أنه محمد بن المسيَّب الأرغياني النيسابوري.

قوله"وهذا لا ينبغي فإنه تدليس":

الصواب أن هذا غير مؤثر. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يسمى تدليسًا, ولعله الأقرب. وإذا نازع آخر وأصر على أنه تدليس فهو غير مؤثر.

قوله"والصواب قولك: في كتابه":

أي تضع (في) عوضًا عن (مِنْ) فتقول: أخبرنا فلان في كتابه, والأمر في ذلك واسع. والخلاف هنا خلاف أولوية واستحباب, وليس هو خلاف تضاد وأنه يجوز أو لا يجوز.

قوله"ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلًا - نصب على الحال - على شيخٍ وهو ابن سنتين أو ثلاث, فيقول: أنبأنا فلان, ولم يقل: وأنا حاضر":

وإذا قال: وأنا حاضر, فهذا لا يفيده, فمثله لا يفهم, ولا يعقل, ولا يميز, ولا يضبط.

قوله"فهذا الحضور العَرِيُّ عن إذن المسمِع لا يفيد اتصالًا, بل هو دون الإجازة, فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة":

والصواب أنه لا يُشتَرط في الحضور إذن المسمِع, فإذا حضر المحدث, وسمع, وضبط, ووعى ما يُلقَى, فله أن يحدث به فيما بعد, ولو لم يأذن له المسمِع.

وقد كان الإمام النسائي رحمه الله تعالى يحدث عن شيخه الحارث بن مسكين, ولم يأذن له, إلاَّ أنه كان يقول: حدثنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع, فكان يقيد هذا. وهذا من باب الورع, وليس هذا من باب الإيجاب.

قوله"وحضور ابن عامٍ أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء":

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت