ولا خلاف في أنه لا تجب الزكاة في الورق حتى يكون مئتي درهم، وفي الذهب حتى يكون عشرين دينارًا، وفي الإبل حتى تكون خمسة رؤوس.
روى هذا الحديث أبو سعيد.
1261 - وقال:"ليسَ على المُسلِم صَدَقةٌ في عبْدِه ولا فَرَسِه".
قوله:"ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه".
1262 - وقال:"ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صَدَقةُ الفِطْرِ".
قوله:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
روى هذين الحديثين أبو هريرة.
يعني: لا زكاة في الفرس والعبيد، إلا أنه تجب زكاة الفطر عن العبيد، هذا عند الشافعي ومالك.
وأما عند أبي حنيفة: تجب الزكاة في الفرس إذا كان أنثى، في كلِّ فرس دينار، وإن شاء مالكها قوَّمها وأخرج من كلِّ مئتي درهم خمسةَ دراهم.
1263 - عن أنس: أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - كتبَ له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهَه إلى البَحْرينِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المُسلمين، والتي أَمرَ الله بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المُسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من