فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 3031

بعدَ أن علمَتْ بعتقها، بَطَلَ خِيارُها.

7 -باب الصَّداق

(باب الصَّداق)

مِنَ الصّحَاحِ:

2385 - عن سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جاءَتْهُ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله! إنَّي وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ الله! زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال:"هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟"قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال:"فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ"، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟"قال: نعم، سورةُ كذا، وسورةُ كذا، فقال:"قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ". ويُروى:"قد زَوَّجتُكَها، فعَلَّمْها".

قوله:"جاءتْه امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله! إني وهبتُ نفسي لك ..."إلى آخره.

ففي هذا الحديث فوائدُ كثيرةٌ:

إحداها: أنه إذا قالت المرأةُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: إني وهبتُ نفسي منك، يَصحُّ النكاحُ بشرط أن يَقبَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والدليلُ على أنَّ قَبولَه - صلى الله عليه وسلم - شرطٌ: أنه لمَّا سكتَ - صلى الله عليه وسلم - عن جواب المرأة، قال ذلك الرجل: يا رسول الله! زوَّجْنِيها إنْ لم يكنْ لك فيها حاجةٌ، فلو صارت المرأةُ زوجةً للنبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرَّدِ قولها: إني وهبتُ نفسي منك، لَمَا جاز أن يَلتمسَها الرجلُ، ولَمَا زوَّجَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من ذلك الرجل من غيرِ طلاقٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت