فهرس الكتاب

الصفحة 2983 من 3031

قوله:"لا يقتسِمُ ورثتي دِينارًا ..."الحديث.

قال في"شرح السنة": قال سفيان بن عُيينة: كان أزواجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في معنى المُعْتَدَّات، إذ كنَّ لا يجوز لهنَّ أن ينكِحْنَ أبدًا، فَجَرَتْ لهنَّ النفقة.

وأراد بـ (العامل) : الخليفة بعده، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأخذ نفقةَ أهلِه من الصَّفَايا التي كانت له من أموال بني النَّضير وفَدَك، ويَصْرِفُ الباقي في مصالح المسلمين.

ثم وَلِيَها أبو بكر - رضي الله عنه -، ثم عمرُ - رضي الله عنه - كذلك، فلما صارت إلى عثمان - رضي الله عنه - استغنى عنها بماله، فأقطعَها مروانُ وغيرُه من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردَّها عمرُ بن عبد العزيز.

1 -باب في مَنَاقِبِ قُرَيْشِ وَذِكْرِ القَبَائِلِ

(باب في مناقب قريش وذكر القبائل)

(المناقب) جمع مَنْقَبة، وهي الفضيلة والشرف، و (القبائل) : جمع قبيلة.

4676 - عَنْ أبي هُريْرَة - رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"النَّاسُ تَبَعٌ لِقُريشٍ في هذا الشَّأنِ، مُسْلِمهُم تَبَعٌ لِمُسلمِهم، وكَافرُهم تَبَعٌ لِكَافِرِهم".

قوله:"الناسُ تَبَعٌ لقريشٍ في هذا الشَّأن"، معناه: تفضيل قريش على قبائل العرب، وتقديمِها في الإمامة والإمارة.

قوله:"مُسْلِمُهم تَبَعٌ لمسلمهم"؛ أي: مَنْ كان مسلمًا فيتبعهم، ولا يخرُج عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت