فهرس الكتاب

الصفحة 2105 من 3031

"الأوداج": وهي عُروق الحَلْق.

3129 - عن جابرٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّهِ".

قوله:"ذكاة الجنين ذكاة أمه"، (الجنين) : الولد ما دام في بطن أمه؛ يعني: إذا ذبحت شاة أو غيرها وفي بطنها جنين ميت حَلَّ أكلُ الجنين؛ لأنه إذا ذُبحت أمُّه فكأنما ذُبح هو.

وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلُه إلا أن يُخْرَجَ حيًا ويُذبح.

3132 - وعن أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ قال: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ، قال:"ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة".

قوله:"يجُبُّون"أي: يقطعون.

"أسنمة"، جمع سنام، (الأليات) جمع أَلْية؛ يعني: يقطعون السَّنام والأَلْيةَ في حال الحياة، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: كل عضو قُطع من حيوان فذلك العضو حرامٌ لأنه ميت.

(باب ذِكر الكَلْبِ)

مِنَ الصِّحَاحِ:

3133 - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اقتنَى كَلْبًا إلا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت