فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 3031

فإن أرادوا أن يرموا في اليوم الأول من أيام التشريق رمي هذا اليوم، ورمي اليوم الثاني؛ حتى لا يجيئوا في اليوم الثاني إلى منى، فهل يجوز أم لا؟

فلا يجوز عند الشافعي ومالك؛ لأن اليوم الثاني لم يجب عليهم في اليوم الأول، فلا يجوز أداء الفرض قبل وجوبه، وأجازه بعضهم.

(باب ما يجتنبه المحرم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1947 - عن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما: أنَّ رجُلًا سَأَلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟، فقال:"لا يَلْبَسُوا القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، ولا السَّراوِيلات، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسَ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ".

وفي روايةٍ:"ولا تَنْتَقِبِ المرْأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن".

قوله:"لا تلبسوا القُمُصَ"، (القُمُصُ) : جمع قَمِيصٍ، وهو الثوب المخيط.

"البَرَانِسُ": جمع بُرْنُسٍ، وهو قَلَنْسُوَة من لِبْدٍ، يقال بالفارسية: بُرْطُلَّة، وسَرْفَغَانة [1] .

قوله:"وليقطعهما أسفل من الكعبين"؛ يعني: يصير مثل مِدَاس، فإن

(1) في جميع النسخ:"برطوله وبلغاري"، ولعل الصواب ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت