فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 3031

و (البهيمة) : قيل: إن كانت مأكولةً تُقتل، وإلا فوجهان:

أحدهما: تقتل لظاهر الحديث.

والثاني: لا تقتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله.

2703 - عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.

قوله:"لما نزل عذري"؛ يعني: قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ} [النور: 11] الآيات في براءتي عما قاله أهل الإفك.

قولها:"فلما نَزَلَ أمرَ بالرجُلَيْنِ والمرأة فضُربوا حدهم"؛ يعني: فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر، أَمَرَ بحدِّ الرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، وأمر بحدِّ المرأة، وهي حمنة بنت جحش حدَّ القذف؛ لأنهم كانوا من أصحاب الإفك.

2 -باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

(باب قطع السرقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2704 - عن عائِشَةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت