فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 3031

جنس منها بالكلية؛ لئلا ينقطع جنسُ الكلاب، فنهي عن قتل كلِّها وأمر بقتل بعضها.

قوله:"فاقتلوا منها كل أسود بهيم"، (البهيم) : الأسود الذي لا بياض فيه، قيل: علته أن الكلب الأسود أكثرُ إضرارًا بالناس، وأقلُّ نفعًا، وأبعدُ من الصيد والحراسة، وأكثرُ نعاسًا.

وروي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يحِلُّ صيدُ الكلب الأسود.

3138 - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّحريشِ بين البهائمِ.

قوله:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم"، (التحريش) : إغراء الكلب وغيره من الدواب بعضها على بعض، وحَمْلِ بعضها على نَطْح بعض، أو عَضه.

3 -باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

(باب ما يحل أكله وما يحرم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

3139 - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السَّباعِ فأكْلُهُ حرامٌ".

قوله:"كلُّ ذي ناب من السِّباع فأكلُه حرام"، ذُكر بحثُه في باب الصيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت