فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 3031

ما معهم من الفروة والكساء وغيرِ الملطَّخ بالدم.

قوله:"أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم"؛ يعني: ثيابهم الملطخة بالدم.

لا يغسل الشهيد ولا يصلَّى عليه تكرمة له، فإنه مغفورٌ، هذا عند الشافعي، وأما عند أبي حنيفة لا يغسَّل ولكن يصلَّى عليه.

5 -باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

(باب المشي بالجنازة والصلاة عليها)

مِنَ الصِّحَاح:

1167 - قال رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَسرِعوا بالجنازَةِ، فإن تَكُ صالحة فخيرٌ تقدمونَها إليه، وإن تكنْ سوى ذلك فشرٌّ تضعونَه عن رقابكم".

قوله:"فإن تك صالحة"؛ أي: فإن تكن الجنازة صالحة.

"الجنازة"بكسر الجيم: الميت، والسريرُ الذي يُحمل عليه الميت، وبفتح الجيم: هذا السرير لا غير، فعلى هذا أَسْنَدَ الفعل إلى الجنازة، وأراد به الميت.

"فخير تقدمونها إليه"؛ يعني: حاله في القبر يكون حسنًا وطيبًا، فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب.

1168 - وقال:"إذا وُضعَتْ الجنازَةُ فاحتمَلَهَا الرجالُ على أعناقِهم؛ فإن كانتْ صالحةً قالت: قدِّموني، وإن كانتْ غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها!، يسمعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إلا الإنسان، ولو سَمِعَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت