فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 3031

التعصيب: الشد،"أن يعصب"؛ أي: أن يشد خرقةً على جرحه حتى لا يصل إليه الماء، ويمسح بالماء على وجه الخرقة ويتيمم.

وفي الفقه خلافٌ في تقديم التيمم على الوضوء وتأخيره، وليس في الغسل ترتيب.

12 -باب الغُسْل المَسْنون

(باب الغسل المسنون)

مِنَ الصِّحَاحِ:

371 -عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاءَ أحدُكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".

(مِنَ الصِّحَاحِ) :

قوله:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"هذا أمرُ سنةٍ لا وجوبٍ، وغسلُ الجمعة لا يصحُّ قبل الصبح.

372 -وقال:"غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.

قوله:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

قوله:"واجب": هذا تأكيد الاستحباب، وليس المراد به الوجوب، وهذا كقول القائل: حقُّ فلان علينا واجبٌ، ودعاؤه واجب. ومعلومٌ أن دعاءه غير واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت