فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 3031

قوله:"على كل محتلم"؛ أي: بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور، وعلَّة الغُسل: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة كي لا يتأذى بعض الناس برائحة بعض.

373 -وقال:"حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.

قوله:"حق على كل مسلم"!

بحثُ قوله:"حق"، كبحثِ قوله:"واجب"، وقد ذكر.

مِنَ الحِسَان:

374 -عن سَمُرَة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".

قوله:"فبها"؛ أي: فبالشريعة أَخَذَ، و"نعمت"؛ أي: نعمت الخصلةُ الوضوء.

هذا الحديث صريحٌ بأن غسل الجمعة سنَّة.

375 -وقال:"مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ"، رواه أبو هريرة.

وقال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

علة الغسل: أنه ربما يلحقه رَشاشٌ من الماء المغسول به الميت من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت