قوله:"على كل محتلم"؛ أي: بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور، وعلَّة الغُسل: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة كي لا يتأذى بعض الناس برائحة بعض.
373 -وقال:"حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.
قوله:"حق على كل مسلم"!
بحثُ قوله:"حق"، كبحثِ قوله:"واجب"، وقد ذكر.
مِنَ الحِسَان:
374 -عن سَمُرَة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".
قوله:"فبها"؛ أي: فبالشريعة أَخَذَ، و"نعمت"؛ أي: نعمت الخصلةُ الوضوء.
هذا الحديث صريحٌ بأن غسل الجمعة سنَّة.
375 -وقال:"مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ"، رواه أبو هريرة.
وقال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
علة الغسل: أنه ربما يلحقه رَشاشٌ من الماء المغسول به الميت من