فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 3031

فعند الشافعي تجوز هذه الأشياء في الصلاة وغيرها، وعند أبي حنيفة: لا تجوز إلاَّ في غير الصلاة.

613 -وعن جابر قال: قرأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابهِ سورَةَ الرحمنِ فسكَتُوا، فقال:"لقدْ قرأتُها على الجنِّ فكانُوا أحسنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كلَّما أَتيتُ على قوله: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قالوا: لا بشيءٍ من نِعَمِكَ رَبنا نكذبُ، فَلَكَ الحَمْدُ"، غريب.

قوله:"أحسن مردودًا"؛ أي: أحسن ردًّا وإجابةً، و (المردود) هنا بمعنى: الرد؛ لأنه جاء في بعض الروايات:"أحسن ردًّا".

قوله:"فبأي آلاء ربكما تكذِّبان": الخطاب للإنس والجن، (الآلاء) : النِّعَم؛ يعني: أيُّ نِعَمٍ مما أَنعَمَ الله تعالى عليكم تجحدون؛ يعني: تعلمون أن كلَّ النَّعَمِ من الله تعالى ثم تجحدون نعمةً بتركِ شكرِهِ وتكذيبِ رُسلِه وعصيانِ أمرِه.

12 -باب الرُّكُوع

(باب الركوع)

مِنَ الصِّحَاحِ:

614 -قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَقيموا الركوعَ والسجودَ، فوالله إني لأراكم مِن بعدِي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت