فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 3031

9 -باب تَطْهير النَّجاسات

(باب تطهير النجاسات)

مِنَ الصِّحَاحِ:

338 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا شرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا".

قوله:"إذا شرب الكلب"بَحْثُ هذا الحديثِ يأتي في الذي بعده.

339 -وقال:"طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.

قوله:"طهور إناء أحدكم"، (الطهور) بضم الطاء، بمعنى التطهير أو الطهارة.

"إذا ولغ"؛ أي: إذا أدخل فيه الكلب فمه.

"أولاهن بالتراب"؛ يعني: يكون الماء الأول مكدَّرًا [1] بالتراب، وفي حديثٍ آخر:"أولاهن أو أخراهن"فيجب استعمال التراب في مرةٍ من السبعة أيَّةِ مرةٍ كانت.

وعلةُ جَعْلِ التراب في الماء: أن التراب طهورٌ في التيمم، والماء طهور، فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظَ النجاسات.

ومذهب أبي حنيفة: أن ولوغ الكلب كسائر النجاسات، لا حاجةَ إلى عدد السبع، ولا إلى استعمال التراب فيه.

وعند مالك: يغسل سبعًا من غير تراب، دليله الحديث الذي قبل هذا

(1) في"ت"و"ش":"مكررًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت