355 -عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ.
قوله:"بإهاب"، (الإهاب) : الجلد.
راوي هذا الحديث: عبد الله بن عكيم، وهو ليس من الصحابة؛ لأنه لم يلق النبي عليه السلام.
356 -وعن مَيْمُونة رضي الله عنها قالت: مرَّ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رِجالٌ يَجُرُّون شاةً، قال:"لو أخذْتُمْ إهابَهَا"، قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فقال:"يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ"، ويُروى:"دِباغُها طُهُورُها".
قوله:"لو أخذتم إهابها"؛ أي: لو أخذتم إهابها فدبغتُموه لكان حسنًا، أو: لكان جائزًا.
قوله:"يطهره الماء والقَرَظ"، (القَرَظ) : ورق شجرٍ - أي: سلم -، أو قشرُ بلوطٍ يُدبغ به، يعني: يطهِّره خلطُ القَرَظ بالماء ودباغةُ الجلد به، والله أعلم.
(باب المسح على الخفين)
مِنَ الصِّحَاحِ:
357 -سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عَن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقال: