(باب الاستِبراء)
الاستِبراء ها هنا: طلبُ براءةِ الرحمِ من النطفةِ.
مِنَ الصِّحَاحِ:
2493 - عن أبي الدرداءِ - رضي الله عنه - أنَّه قال: مرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال:"أَيُلِمُّ بها؟"قالوا: نعم، قال:"لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحِلُّ له".
قوله:"مرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بامرأةٍ مُجِحٍّ ..."إلى آخره، (المُجِحُّ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة: الحاملُ المُقرِب؛ أي: الحامل التي قرُبت ولادتُها، قال في"الصِّحاح": أجحَّتِ المرأةُ: حَمَلتْ، وأصل الإجحاح للسِّباع، تقول: لكلِّ سَبُعةٍ إذا حَملَتْ، فأَقرَبَتْ، وعظُمَ بطنُها: قد أجحَّت، فهي مُجِحٌّ.
قال الخطّابي في"معالمه": وفيه بيانُ أنَّ وطءَ الحَبَالى من السَّبَايا لا يجوز، حتى يَضعْنَ حملَهنَّ.
وقوله:"كيف يُورثه وهو لا يَحلُّ له؟! أم كيف يَستخدمُه وهو لا يَحلُّ له؟!"، (كيف) : استفهامٌ فيه معنى الإنكار، والمراد به: المنعُ عن الوطء قبل الاستِبراء، والاستِبراءُ واجبٌ، ولا يحصل ذلك إلا بالوَضْع؛ يعني: لا يجوز لأحد أن يُجامعَ جاريتَه الحاملَ قبل الوَضْع؛ لأنه إذا جامَعَها، [فـ] ـكيف يجوز له أن يَستعبدَ ولدَها ويُنزلَه منزلةَ العبيد؛ لاحتمال أنه خُلق من مائه؟! وكيف يجوز له أن يُشركَه في الميراث مع الوَرثة، ويَستلحقَه إلى نفسه؛ لاحتمال أنه من غيره؟!