كيلا يخجلَ ويَستحي.
723 -وقال:"إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ في آخِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جازَتْ صَلاتُهُ"، ضعيف.
قوله:"إذا أَحدَثَ ..."إلى آخره؛ يعني: إذا حصلَ حَدَثٌ لأحدكم وقد جلس في آخر صلاته بقَدْر التشهد تمَّت صلاتُه، وإن لم يقرأ التشهُّدَ وإن لم يُسلِّم.
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي رحمه الله: بطلت صلاتُه؛ لأن التسليمَ عنده فرضٌ.
روى هذا الحديثَ عبدُ الله بن عمرَ - رضي الله عنهما -.
(باب السَّهو) [1]
مِنَ الصِّحَاحِ:
724 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أَحَدُكُم إذا قامَ"
(1) جاء على هامش"ق":"السهو جائز على الإنسان، بخلاف النسيان؛ لأنه نقص، وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه - عليه الصلاة والسلام - فالمراد بالنسيان فيه: السهو، وفي"شرح المواقف": الفرق بين السهو والنسيان: أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معًا، فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد"، انتهى. ابن قاسم على"التحفة".