وهل يثبت بقول النساء والعبيد؟ فيه خلاف؛ والأصح: أنه لا يثبت
قوله:"ولا تفطروا حتى تَرَوه"؛ يعني: ولا تخرجوا من صوم رمضان حتى يثبتَ عندكم رؤيةُ هلالِ شوَّال، ولا يثبت هلالُ شوَّال بأقلَّ من شهادة عَدْلَين بالاتفاق.
قوله:"فإن غُمَّ عليكم"؛ أي: فإن خَفِيَ عليكم هلالُ رمضانَ بعد مضي تسعة وعشرين يومًا من شعبان.
"فاقدُرُوا له"؛ أي: قدِّرُوا واجعلوا شعبانَ ثلاثين يومًا، ثم صوموا رمضان.
روى هذا الحديثَ ابن عمر.
1397 - وقال:"صوموا لِرُؤيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ".
قوله:"صُومُوا لرؤيته وأَفطِرُوا لرؤيته"، معنى هذا كمعنى الحديث المتقدم.
روى هذا الحديثَ ابن عباس.
1398 - وقال:"إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ، ولا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هكَذَا، وهكَذَا وهكَذَا، وعَقَدَ الإِبْهَامَ في الثَّالِثَةِ"، ثُمَّ قالَ:"الشَّهْرُ هكذَا وهكَذَا وهكَذَا، يَعْنِي: تمامَ ثلاثين، يعني: مرَّةً تسعٌ وعِشرونَ، ومَرَّةً ثلاثونَ."
قوله:"إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ"؛ (الأمي) : الذي لا يعرف الكتابةَ والقراءةَ من الكتاب، منسوب إلى أُمة العرب، لا يعرفون الكتابةَ والقراءةَ.