هذا الحديثَ والذي بعده"أبو هريرة"، وفي هذَين الحديثَين دليلٌ على أن الصائمَ لا يفطر.
وعند أبي حنيفة ومالك ظاهرٌ، وأما عند الشافعي وأحمد تأويله: أنه يُستحبُّ له إتمامُ الصوم، وليس بواجبٍ عليه، والضابطُ فيه عند الشافعي: أن الضيفَ ينظر؛ فإن كان المُضيفُ يتأذَّى بترك الإفطار فالأفضلُ للضَّيف الإفطارُ، وإن لم يتأذَّ فالأفضلُ ألا يفطرَ.
1484 - وقال:"إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ فليُجِبْ، فإنْ كانَ صائِمًا فَلْيُصَلِّ، وإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ".
قوله:"فَلْيُصلِّ"؛ قيل: معناه: فَلْيَدْعُ لصاحب الطعام، وقيل: معناه: ليصلِّ ركعتَين كما فعلَ رسول الله - عليه السلام - في بيت أمِّ سُلَيم.
مِنَ الحِسَان:
1485 - عن أُمِّ هانئٍ رضي الله عنها قالت: لمَّا كانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جاءَتْ فاطِمَةُ، فَجَلَسَتْ عَنْ يَسارِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأُمُّ هانِئٍ عَنْ يَمِينِه، فَجاءتِ الوَلِيدَةُ بإناءٍ فيه شرابٌ، فناوَلتْهُ، فشَرِبَ منهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ أُمَّ هانِئٍ، فَشَرِبَتْ، فقالتْ: يا رسُولَ الله!، إنِّي كُنْتُ صائِمَةً، فقالَ لها:"أَكُنْتِ تَقْضينَ شَيْئًا؟"، قالت: لا، قال:"أَنَذْرٌ عليكِ"، قالت: لا، قال:"فلا يَضُرُّكِ إنْ كانَ تَطَوُّعًا".
وفي روايةٍ:"الصَّائَمُ المُتطوِّع أَمِيرُ نَفْسِه، إنُ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أَفْطَرَ".
قوله:"وفي رواية: الصائمُ المُتطوِّعُ أميرُ نفسه"، وفي رواية عند أم هانئ