فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 3031

قوله:"الجراد مِنْ صَيْدِ البحر"؛ يعني: كما أنه يجوز للمحرم قتل صيد البحر يجوز له قتل الجراد، ولا ضمان عليه، وبهذا قال أهل الظاهر، وعن أبي سعيد الخدري رواية هكذا، وأما الأئمة الأربعة قالوا: لا يجوز للمحرم قتل الجراد، ويلزمه بقتله قيمته، ويأتي شرحه في (الأطعمة) .

1967 - عن أَبِي سَعيد الخُدريِّ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال:"يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي".

قوله:"يقتل المحرمُ السَّبع العادي"الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجراحة كالأسد والذئب والنمر وغيرها، وقد ذكر بحثه قبيل هذا.

1968 - عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمَّار قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله - رضي الله عنه - عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: أَتُؤْكَلُ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. صحيح.

قوله في حديث الضَّبُعِ:"أَصَيْدٌ هِيَ"، بهذا الحديث قال الشافعي وأحمد، وأجازا أكل لحمها، وأوجبا الكفارة على المحْرِم بقتلها.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أكل الضَّبُعِ للحديث الذي بعد هذا، وهو قوله - عليه السلام:"أَوَيَأكلُ الضَّبُعَ أحدٌ؟".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت