فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 3031

خرجا متماثلين بعد أن يُكَالا أو يُوزَنا، وهذا يجب ما إذا كانا من جنسٍ واحدٍ، فإن لم يكونا من جنسٍ واحدٍ جازَ أن يكونا مجهولَين.

2060 - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد - رضي الله عنه - قال: اَشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففصلْتُها، فوجدت فيها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تُباعُ حَتَّى تُفَصلَ".

قوله:"لا تُباع حتى تفصَّل"؛ يعني: لا تُباعُ القلادةُ حتى يُميَّز ما فيها من الذهب مما فيها من الخرز، وأما إذا مُيز ذهبُها يُباع بالذهب متماثلًا.

مِنَ الحِسَان:

2061 - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إلَّا أَكَلَ الرِّبا، فإنْ لم يَأْكُلْهُ أصابَهُ مِنْ بُخَارِهِ"، ويُروى:"مِنْ غُبَارِهِ".

قوله:"أصابه من بُخَاره"، (البُخار) : شبه دخان يخرج من القِدْر عند الطبخ؛ يعني: إذا كان آخرُ الزمان يكون أكثرُ الناس يأكلون الرِّبا، فإن لم يأكل أحدٌ الرِّبا أصابه نصيبٌ من الإثم بأن يكون شاهدًا؛ أي: عقدَ الرِّبا, أو كاتبًا لَقَبَالَةِ الرِّبا، أو يأكل من ضيافة أكل الرِّبا ومن هديتهم مع العلم بأنه مالُ الرِّبا.

2062 - وعن عُبادةَ بن الصَّامِتِ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَبيعُوا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت