فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 3031

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعُ المُكاتَب أصلًا.

قوله - صلى الله عليه وسلم:"ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ"، ليس المراد منه: ما ليس في القرآن فهو باطلٌ؛ لأن كثيرًا من الأحكام ليس في القرآن، بل ثبت بالحديث، بل معناه: ليس في حكم الله وأمره، وكل ما أمرَ به النبيُّ أو نَهَى عنه فهو حكم الله وأمره.

2111 - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبتِهِ.

قوله:"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وهِبَتِه"؛ يعني: لا يجوز بيعُ الولاء ولا هبتُه؛ لأنه حقٌّ كالنَّسَب، وكما لا يجوز نقلُ النَّسَب مثل أن يقول ابن زيدٍ: أنا ابن عمرٍو، وتركَ نسبتَه إلى أبيه، وينسب نفسَه إلى غيره، فكذلك الولاءُ لا يجوز نقلُه إلى غير المُعتِق؛ لأنه من حقوق العتق، فمَن أعتقَ عبدًا فله ولاؤُه.

مِنَ الحِسَان:

2112 - عن مَخْلَدِ بن خُفافٍ قال: ابْتَعْتُ غُلامًا فاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةُ فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ رضي الله عنها أخْبَرَتْني: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى في مِثْلِ هذا أنَّ الخَراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ.

2113 - وقالت عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الخَراجُ بالضَّمانِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت