فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 3031

يكون مضافًا إليه.

وصورته: أن يغصب أحد أرضًا، فزرع فيها زرعًا، أو غرس فيها شجرًا، فليس له حقٌّ في إبقاء زرعه وشجره، بل يجوز لمالك الأرض أن يقلع زرعه وشجره.

2164 - وقال:"ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلا بطيبِ نفسٍ منهُ".

قوله:"ألا لا تظلموا" (الظلم) : وضع شيء في غير موضعه، ويدخل في هذا النهي أخذ أموال الناس بالباطل، وإيذاؤهم، وشتمهم، وغيبتهم، وضربهم بغير حق، وغير ذلك من الإضرارات بالمسلمين.

روى هذا الحديث [أبو حرَّة الرقاشي، عن عمه] .

2165 - وعن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: أنَّه قال:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا".

قوله:"لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإِسلام"أما (الجلب والجنب) : قد يستعملان في الزكاة وفي المسابقة، أما في الزكاة فقد ذكرنا شرحها في آخر الباب الأول من الزكاة، وأما في المسابقة: معنى (الجلب) : أنه لا يجوز أن يأمر أحدُ المسابقين جماعةً أن يجلبوا؛ أي: يصوِّتوا ليركض فرسُه من أصواتهم، فإن هذا مكرٌ وحيلة.

وأما (الجَنَب) : فهو أن يستصحب أحد المسابقين معه فرسًا ليركبه إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت