فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 3031

2336 - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغارِ.

والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليسَ بينَهما صَداقٌ.

قوله:"نَهَى عن الشِّغار"، قد ذُكر شرحُه في (باب الغصب) في قوله:"لا جلب".

2337 - وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لا شِغارَ في الإِسلامِ".

قوله:"لا شِغارَ في الإِسلام"؛ يعني: كان أهلُ الجاهلية يَفعلونه، أمَّا في الإِسلام فلا يجوز.

رَوى هذا الحديثَ ابن عمرَ - رضي الله عنهما -.

2338 - وعن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مُتْعَةِ النِّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّةِ.

قوله:"نَهَى عن مُتعةِ النساءِ يومَ خَيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ"، صورة المتعة: أن يَتزوَّجَ الرجلُ امرأةً إلى مدةٍ معلومةٍ، مثل أن يقولَ: تزوَّجتُ هذه المرأةَ شهرًا، ويقول الوليُّ: زوَّجتُكَها، فإذا انقضى ذلك الشهرُ، ارتفَعَ النَّكاحُ، ولا يحتاج إلى الطلاقِ، رخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين في هذا النَّكاح عامَ أَوْطاس، وهو غزوٌ؛ لمَّا رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه شبان مُشتهين النَّكاحَ، وخاف منهم الوقوعَ في الفتنة، فرخَّص لهم، ثم قال:"يا أيُّها الناسُ! إني قد كنتُ أَذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة"، ومعنى الاستمتاع ها هنا: نكاح المُتعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت