فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 3031

القطع، وطلاقُ البَتِّ أن يقول: طلَّقتُ امرأتي البتَّةَ، أو يقول: بَتَتُ طلاقَها، أو يقول لامرأته: أنتِ مَبتوتةٌ، ففي جميع ذلك يتعلَّق بنيَّته، ولا يقع أكثرُ ممَّا نوى؛ فإن نَوى عددًا وقع ذلك العددُ، وإن لم يَنوِ عددًا وقعـ [ــت] طَلْقةٌ واحدةٌ، ويكون الطلاقُ رجعيًا إن كان بعد الدخول وكان بغير عِوضٍ، هذا مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن نَوى ثلاثًا يكون ثلاثًا، وإن نوَى اثنين، أو لم يَنوِ شيئًا، أو نَوى واحدةً، وقع في هذه الصور الثلاث طَلْقةً بائنةً.

وقال مالك: وقع الثلاثُ، سواءٌ نَوى واحدةً أو أكثرَ أو لم يَنوِ شيئًا.

قوله - صلى الله عليه وسلم:"ما أردتَ إلا واحدة؟"وهذا تحليفٌ منه - صلى الله عليه وسلم - لرُكانَةَ؛ يعني: قلْ: والله لم يكنْ في نيَّتي إلا طَلْقةٌ واحدةٌ.

قوله:"فردَّها عليه رسول الله"؛ يعني: أمرَه بالرجعة، بأن يقول: راجعتُها إلى نكاحي.

2453 - وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاثٌ جِدُّهن جِدٌّ وهَزْلُهن جِدٌّ: الطَّلاقُ، والنِّكَاحُ، والرَّجعةُ"، غريب.

قوله:"ثلاثٌ جدُّهنَّ جدٌّ ..."إلى آخره، الحكمُ كما هو في هذا الحديثِ بالاتفاقِ، حتى لو نكحَ أو طلَّقَ أو أعتقَ وقال: كنتُ لاعبًا أو هازلًا، لم يَنفعْه هذا اللفظُ، بل لزمَه النكاحُ والطلاقُ والعتاقُ، وكذلك البيعُ والهِبةُ وجميعُ التصرفات؛ وإنما خصَّ هذه الثلاثةَ بالذكر؛ لأنَّ هذه الثلاثةَ أمرُها أعظمُ وآكدُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت