الإسلام، حتى يجوز قتلُه، وأن أبقَ إلى بلدٍ من بلاد الكفر - لا على نيَّة الارتداد - [فـ] ـلا يجوز قتلُه، بل قوله: (برِئت منه الذمَّةُ) معناه: التهديد والمبالغة في جوازِ ضربهِ.
2505 - وقال:"أيُّما عبدٍ أَبَقَ من مواليهِ فقدْ كَفَرَ حتى يرجعَ إليهم".
قوله:"فقد كفر"؛ أي: ستر نعمةَ السيدِ عليه.
2506 - وقال:"إذا أَبَقَ العبدُ لم تُقبَلْ له صلاةٌ".
قوله:"لم تُقبَل له صلاةٌ"؛ أي: لا يُقبَل كمالُ صلاته حتى يرجعَ إلى سيده.
2507 - وقال:"مَن قَذَفَ مَملوكَهُ وهو بريءٌ مما قالَ، جُلِدَ يومَ القيامَةِ إلا أنْ يكونْ كما قال".
قوله:"مَن قذفَ مملوكَه وهو بريءٌ ..."إلى آخره؛ يعني: إذا برِئ مملوكُه عما قذفَه سيدُه، جُلدَ سيدُه يومَ القيامة حدَّ القَذْف؛ إلا إذا كان السيدُ صادقًا في قذفه.
2509 - عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: كنتُ أَضرِبُ غلامًا لي فسمعتُ مِن خلفي صَوْتًا: اعلمْ أَبا مسعودٍ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عليكَ منكَ عليهِ، فالتَفَتُّ