فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 3031

(كِتابُ القِصَاصِ)

(كتاب القِصَاص)

(القصاص) : القَوَد، قيل: (القِصَاص) فِعَال؛ إمَّا من (قصَّ الأثرَ) ؛ أي: تتبَّعَه؛ لأنَّ الوليَّ يتبعُ القاتلَ في فعله، وإمَّا من (المُقاصَّة) ، وهي المساواة والمماثلة.

مِنَ الصَّحَاحِ:

2584 - عن عبدِ الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّي رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيبُ الزَّاني، والتارِكُ لدينِهِ المُفارِقُ للجماعةِ".

قوله:"إلا بإحدى ثلاثٍ"؛ أي: بإحدى ثلاثِ خِصالٍ.

قوله:"المارق لدينه"، (المارق) : اسم فاعل من (مَرَق السهمُ من الرمية) ؛ أي: خرجَ من جانبها الآخر.

قوله:"والتارك للجماعة"؛ أي: الذي ترك الإجماع.

يعني: يحلُّ دماء هؤلاء الثلاثة؛ الأول: للقصاص، والثاني: للارتداد، والثالث: لترك الإجماع؛ لأنه مَن ترك الإجماع فكأنه قد ترك آيةً من كتاب الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت