فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 3031

نتنُ النجاسةِ حَرُمَ أكلُها إلا أن تُحبس أيامًا، وتَعْلِف من غيرها حتَّى يَطِيبَ لحمُها، وهو قول الشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدَ.

ويروى: أن البقر يعلف أربعين يومًا، ثم يؤكل، وكان ابن عمر يَحْبس الدجاجَ ثلاثًا، وكان الحسنُ لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلَّالة، وهو قول مالك.

وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تُغْسل غسلًا جيدًا، وروى نافع عن ابن عمر قال: نهى عن ركوب الجلالة. وإنما كَرِهَ ركوبَها؛ لأنها إذا عَرِقَت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها.

3161 - وعن عبدِ الرَّحمن بن شِبْلٍ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ أكلِ لحمِ الضَّبِّ.

قوله:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكلِ الضَّبِّ"، قال أصحاب الحديث: إسناد هذا الحديث ضعيف، بل الأحاديث الصحيحة قد جاءت بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الضبُّ لا آكلُه ولا أحرِّمه".

وبهذا قال الشافعي ومالك؛ فإنهما يُبيحان أكلَ الضب، وحرَّمه أبو حنيفة.

3162 - عن جابرٍ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ أكلِ الهرَّةِ وَعن ثمنِها.

قوله:"نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها"، أكل الهرِّ حرامٌ بالاتفاق، وأما جواز بيعها وأكل ثمنها: فيه خلاف ذكرناه في (كتاب البيوع) .

3164 - عن خالدِ بن الوَليدِ - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ أكلِ لحُومِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت