"ولبس الخاتم إلا لذي سلطان"؛ يعني: لا يجوز لبس الخاتم من الفضة إلا لسلطان فإنه يحتاج إليه لختم الكتاب وغيره، وهذا النهي منسوخٌ، بل يجوز لجميع الرجال التختُّمُ بالفضة، كما يأتي في بابه.
3366 - عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتمِ الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ والمياثِر"."
وفي روايةٍ: عن مَياثِر الأُرْجُوان.
قوله:"وعن لُبْسِ القَسِّيِّ"، (القسي) : ثوب من حرير.
قوله:"المياثر"جمع مِيْثَرة، وهي وسادة صغيرة توضع في السَّرج، وإنما سمِّيت مِيثرة لوَثَارتها كما ذُكر.
3367 - وعن معاويةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تَركبُوا الخَزَّ ولا النِّمارَ".
قوله:"لا تركبوا الخَزَّ"، (الخز) : ثوب من إِبْرِيْسَم وصُوف، وقد يُستعمل في الثوب من الإبريسَم والقُطْن والكَتَّان، والمراد به ها هنا: الثوب الَّذي كلُّه من إبريسَم، أو أكثرُه من إبريسَم.
و"النمار": جمع نمر، وقد ذُكر.
3369 - عن أبي رِمْثَةَ التَّيمِيِّ - رضي الله عنه - قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وعليهِ ثَوْبانِ أخضرانِ، ولهُ شعرٌ قد علاهُ الشَّيبُ وشَيبُهُ أحمرُ.