فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 3031

قوله:"قد وقع هدبها على قدميه"، (الهدب) : حاشية الإزار، وهذا يدل على أنَّ إطالة الذَّيل والإزارِ أسفل من الكعبين في الجلوس جائزٌ، والمنهي في إطالة الذيل أسفل من الكعبين إنما كان عند المشي والقيامِ دون القعود.

3376 - عن دِحْيَةَ بن خليفةَ - رضي الله عنه - قال: أُتيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَباطيَّ فأعطاني منها قُبطِيَّةً فقال:"اصدَعْها صَدْعَينِ، فاقطعْ أحدَهما قميصًا وأعطِ الآخرَ امرأتَكَ تختمرُ بهِ"، فلما أدبرَ قال:"وأْمُرِ امرأتَكَ أنْ تجعلَ تَحْتَهُ ثوبًا لا يصِفُها".

قوله:"بقُبَاطي": هي جمع قُبْطِيَّة وهي الثوب الأبيض المصري.

"اصْدَعْها"؛ أي: اقطَعْها.

"صَدْعين"؛ أي: قطعتين.

قوله:"تختَمِرُ به"؛ أي: تجعله خِمارًا.

قوله:"لا يصِفُها"؛ يعني: كان ذلك القُبْطي رقيقًا بحيث يظهر منه لونُ البشرة، فأمرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل تحته مقنعة أخرى كيلا يظهر لون شعرها وجسدها، وكان ذلك القُبطي من الكَتَّان ولم يكن من الإِبْرِيْسَم؛ لأنه لو كان من الإبريسَم لم يجوِّزْ لدِحْية أن يلبَسَه.

3377 - عن أمِّ سلَمَةَ رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخلَ عليها وهي تختمِرُ فقال:"لَيَّةٌ لا لَيَّتَيْنِ".

قوله:"لَيَّةٌ لا لَيَّتين"؛ أي: أَدِيري خِمَارَك على رأسك دَورة واحدة لا دورتين كيلا يشتبه اختمارك بلَيَّ عمامة الرجال، فإنه لا يجوز للنساء تشبيهُ أنفسهنَّ بالرجال ولا الرجال بالنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت