وغيرها كما يأتي.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
3402 - وقال:"لا يمشي أحدكم في نَعلٍ واحدةٍ، ليُحْفِهما جميعًا، أو ليُنعِلْهُما جَميعًا".
قوله:"لا يمشي أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ"، حقُّه: لا يمشِ، بحذف الياء؛ لأنه نهيٌ، ولعل كتابة الياء من النسَّاخين، ذكرُ علَّةِ هذا النهي في (كتاب اللباس) .
قوله:"ليُحفِهما": هذا أمر من (أَحفَى) : إذا جعل الرِّجلَ حافيةً: أي: بلا نعلٍ.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
3403 - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن انقطعَ شِسْعُ نَعْلِه فلا يَمشِيَنَّ في نَعلٍ واحدةٍ حَتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ، ولا يمشِ في خُفًّ واحدٍ، ولا يأكلْ بشِمالِه، ولا يَحْتَبِ بالثَّوبِ الواحدِ، ولا يلتحِف الصَّمَّاءَ".
قوله:"من انقطع شِسْعُ نعلِه"، (الشَّسْع) : قِدُّ النعل الذي من جانب اليمين وجانب اليسار.
قوله:"ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمَّاءَ"، (التحاف الصمَّاء) : هو اشتمال الصمَّاء، وقد ذُكر بحث الاحتباء واشتمال الصمَّاء في (كتاب اللباس) ، والنهي عن الاحتباء بثوب واحد لأجل ألا تنكشفَ عورتُه؛ لأنه إذا كان عليه إزارٌ واحدٌ، ورفعَ طرفَ إزاره وأخذَه خلف ركبته للاحتباء - كما ذُكر - تنكشف عورتُه.