فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 3031

وغيرها كما يأتي.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

3402 - وقال:"لا يمشي أحدكم في نَعلٍ واحدةٍ، ليُحْفِهما جميعًا، أو ليُنعِلْهُما جَميعًا".

قوله:"لا يمشي أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ"، حقُّه: لا يمشِ، بحذف الياء؛ لأنه نهيٌ، ولعل كتابة الياء من النسَّاخين، ذكرُ علَّةِ هذا النهي في (كتاب اللباس) .

قوله:"ليُحفِهما": هذا أمر من (أَحفَى) : إذا جعل الرِّجلَ حافيةً: أي: بلا نعلٍ.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

3403 - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن انقطعَ شِسْعُ نَعْلِه فلا يَمشِيَنَّ في نَعلٍ واحدةٍ حَتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ، ولا يمشِ في خُفًّ واحدٍ، ولا يأكلْ بشِمالِه، ولا يَحْتَبِ بالثَّوبِ الواحدِ، ولا يلتحِف الصَّمَّاءَ".

قوله:"من انقطع شِسْعُ نعلِه"، (الشَّسْع) : قِدُّ النعل الذي من جانب اليمين وجانب اليسار.

قوله:"ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمَّاءَ"، (التحاف الصمَّاء) : هو اشتمال الصمَّاء، وقد ذُكر بحث الاحتباء واشتمال الصمَّاء في (كتاب اللباس) ، والنهي عن الاحتباء بثوب واحد لأجل ألا تنكشفَ عورتُه؛ لأنه إذا كان عليه إزارٌ واحدٌ، ورفعَ طرفَ إزاره وأخذَه خلف ركبته للاحتباء - كما ذُكر - تنكشف عورتُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت