فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 3031

"المعاطن": جمع مَعطِن بكسر الطاء، وهو الموضعُ الذي تجتمع فيه الإبلُ عند الرجوع عن الماء، ويُستعمَل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أَيضًا، ووجه النهي فيه: أن الرجلَ فيه لا يأمنُ ضررَ الإبل هناك.

وأما الصلاة فوق الكعبة، فإن لم يكن بين يديه سترة؛ أي: بقبة جدران يستقبلها، بطلت عند الشافعي، وتصحُّ عند أبي حنيفة.

524 -وقال:"صَلُّوا في مَرابضَ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في أَعطانِ الإِبلِ".

قوله:"في مرابض الغنم"، (المرابض) : جمع مَربض بكسر الباء، وهو: الموضع الذي تكون فيه الغنم في الليل.

"الأعطان": جمع عَطَن، وهو مثل المَعْطِن، وقد ذُكِر.

525 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زائراتِ القُبورِ، والمتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُجَ.

قوله:"لعن رسول الله عليه السلام زائرات القبور"، قال مُحيي السنة في كتاب"التهذيب": يكره للنساء زيارةُ القبور، وعلى هذا التأويل أن النهيَ كان قبل ترخيصه في زيارة القبور، فلمَّا رخَّص في زيارة القبور، دخلَ في الرُّخصةِ الرجالُ والنساءُ.

وقيل: بل نَهْيُ النساء عن زيارة القبور باقٍ؛ لقلةِ صبرهنَّ وكثرةِ جزعهنَّ إذا رأينَ القبور.

قوله:"والمتخذين عليها المساجد": هذا مثلُ قولِهِ:"لعنةُ الله على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت