فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 317

أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص [1] أو عقاب مخصوص [2] ،كقوله من فعل كذا فله أجر كذا.

أو يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه: كصلاة الكسوف في عهد الصحابة . [3]

أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسًا بكذا . [4]

فإن أضافه إلى زمن النبي صلي الله عليه وسلم،فالصحيح أنه مرفوع،كقول عَنْ جَابِرٍ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ [5] .

(1) -*كما في مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج 1 / ص 4) برقم (19) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: مَنْ قَالَ: إذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك ، خُتِمَتْ بِخَاتَمٍ ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَلَمْ تُكْسَرْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (( صحيح موقوف ، ومثله لا يقال بالرأي فحكمه حكم المرفوع ) )

(2) -*صحيح مسلم برقم (3390 ) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِىَ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

(3) -* كما في مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج 3 / ص 310) برقم (8306) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى فِي الْكُسُوفِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

وبرقم (8307) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَصَلَّى عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ.

وبرقم (8314) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: صَلاَةُ الآياتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. ( الكل صحيح ومثله لا يقال بالرأي )

(4) - *كما في مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج 1 / ص 240) برقم (1642) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ أَرَى صَاحِبَكُمْ وَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ: سَلْمَانُ: أَجَلْ , أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلاَ نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. (( صحيح ومثله لا يقال بالرأي ) )

وكما في مسند أحمد برقم (1598) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ - قَالَ - فَرَآنِى أَبِى سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَهَانِى وَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ. (( صحيح ومثله لا يقال بالرأي ) )

وكما في مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج 4 / ص 304) برقم (11294) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَ نُهِينَا ، عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. (( صحيح ومثله لا يقال بالرأي ) )

(5) - *مسند أحمد برقم (14690) وهو صحيح

وإن أضَافهُ فالصَّحيح الذي قطعَ به الجُمهور من أهل الحديث والأصُول أنَّه مرفوعٌ.

قال ابن الصَّلاح: لأنَّ ظاهر ذلكَ مُشْعر بأنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - اطَّلع على ذلك, وقرَّرهُم عليه, لتوفُّر دواعيهم على سُؤالهم عن أمور دينهم, وتقريره أحد وجُوه السُّنن المرفوعة, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 126)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت