أ)- تقبل رواية التائب من الفسق .
ب)- ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
11-حكمُ رواية من أخذ على التحديث أجرًا [1] :
أ) لا تقبل عند البعض،كأحمد واسحق وأبي حاتم.
ب) تقبل عند البعض الآخر،كأبي نُعَيمْ الفضل بن دُكَيْن .
ج) وأفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.
12-حكمُ رواية من عُرِفَ بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو [2] .
(1) -* مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 23) والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج 1 / ص 8) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 267) وقال:
من أخذَ على التَّحديث أجْرًا, لا تُقْبل رِوَايتهُ عندَ أحمد] بن حنبل [وإسْحَاق] بن رَاهويه [وأبي حاتم] الرَّازي.
[وتُقبل عند أبي نُعيم الفضل] ابن دُكَين شيخ البُخَاري [وعليِّ بن عبد العزيز] البغوي [وآخرين] ترخصًا.
[وأفْتَى الشَّيخ أبو إسْحَاق الشِّيرازي] أبا الحُسين بن النقور [بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التَّحديث] ويشهد له جَوَاز أخذ الوَصِي الأُجْرة من مالِ اليتيم إذا كانَ فقيرًا, أو اشتغلَ بحفظهِ عن الكَسْب, من غير رُجُوع عليه لِظَاهر القرآن.
(2) - *التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج 1 / ص 8) والمختصر في أصول الحديث - (ج 1 / ص 5) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج 1 / ص 204) والكفاية في علم الرواية - (ج 1 / ص 152) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج 1 / ص 345) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 268)
وقال: لا تُقبل رواية من عُرف بالتَّساهل في سَمَاعه أو إسْمَاعه, كمن لا يُبَالي بالنَّوم في السَّماع] منه أو عليه [أو يُحدِّث لا من أصل مُصحَّح] مُقَابل على أصلهِ, أو أصل شَيْخه [أو عُرف بقبول التَّلقين في الحديث] بأن يُلقن الشَّيء فيُحدِّث به من غير أن يعلم أنَّه من حديثه, كما وقع لموسى بن دينار ونحوه [أو كثرة السَّهو في روايته, إذا لم يُحدث من أصْلٍ] صحيح, بخلاف ما إذَا حدَّث منهُ فلا عِبْرة بكثرة سَهْوه, لأنَّ الاعتماد حينئذ على الأصل, لا على حفظه [أو كثرة الشَّواذ والمناكير في حديثه] .
قال شعبة: لا يجيئك الحديث الشَّاذ إلاَّ من الرَّجُل الشَّاذ.
وقيل له: من الَّذي تُترك الرِّواية عنه؟ قال: من أكثر عن المعروف من الرِّواية ما لا يُعرف, وأكثر الغلط