فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
القول الأول: وجوب الموالاة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بغير عذر .
القول الثاني: أن الموالاة سنة فلا يبطل الطواف وإن طالت المدة . اختاره النووي في المجموع 8/47 . والعمل بالقول الأول أحوط .
إذا توفي رجل في سفينة في البحر فيقول الإمام أحمد: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعًا ( كجزيرة في البحر أو شاطيء ) يدفنونه به حبسوه يومًا أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد ، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط وصلى عليه ويُثقل بشيء ويلقى في الماء . المغني مع الشرح الكبير 2/381 .
إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالًا مثلًا واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلًا فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقى دينًا له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك ؟ رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيرًا من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلًا بمثل يدًا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ) رواه البخاري رقم 2068 . { تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائبًا: أي مؤجلًا - بناجز: أي بحاضر } والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة .
فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائمًا يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية:
فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهنًا عند صاحبه ويأخذ منه الثلاثين دينًا وسلفًا ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها . من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة .