فهرس الكتاب

الصفحة 2288 من 2330

وفي هذه الشريعة صار القتل بالسيف ـ على الراجح ـ هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن رضا واختيار فعن ابن عباس مرفوعا:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"رواه الإمام أحمد 1/300 وهو في صحيح الجامع 6565 .

وما ظهر في زماننا من الطواعين وأنواع الأمراض التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا بسبب الفاحشة كمرض الإيدز القاتل يدل على شئ من حكمة الشارع في تعيين هذه العقوبة البليغة .

امتناع المرأة من فراش زوجها بغير عذر شرعي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"رواه البخاري انظر الفتح 6/314 .

وكثير من النساء إذا صار بينها وبين زوجها خلاف تعاقبه - بظنها - بمنعه حقه في الفراش وقد يترتب على هذا مفاسد عظيمة منها وقوع الزوج في الحرام وقد تنعكس عليها الأمور فيفكر جادا في الزواج عليها

فعلى الزوجة أن تسارع بإجابة زوجها إذا طلبها امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب"انظر زوائد البزار 2/181 وهو في صحيح الجامع 547 والقتب ما يوضع على ظهر الجمل للركوب . وعلى الزوج أن يراعي زوجته إذا كانت مريضة أو حاملا أو مكروبة حتى يدوم الوفاق ولا يقع الشقاق .

طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت