فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 2330

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار، وعلى صفة التمتع فنقول: إذا إراد الإنسان الحج والعمرة، فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة، أولًا ليصير متمتعًا، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل من الجنابه، والإغتسال سنه في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء، فيغتسل ويتطيب في رأسه ولحيته، ويلبس ثياب الإحرام، ويحرم عقب صلاة فريضه، إن كان وقتها حاضرا، أو نافله ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للاحرام نافله معينه، إذ لم يرد ذلك عن النبي . والحائض والنفساء لا تصلي، ثم يلبي الحاج، قيقول: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكه.

* وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها كما فعل النبي ويدخل المسجد الحرام مقدمًا رجله اليمنى قائلًا: ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت