فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 4291

غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

(من غرفة) : بالضم والفتح.

(فغسل بها) أي: بالغرفة، وللأصيلي وكريمة: "بهما" ، أى: باليدين.

(ثم مسح برأسه) ، لأبي داود: "ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده ثم مسح رأسه" ، وزاد النسائي: "وأذنيه مرة واحدة" ، ومن طريق أخرى باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، زاد ابن خزيمة: "وأدخل إصبعيه فيهما" .

(فرشَّ) أي: سكب الماء قليلًا بدليل قوله: "حين غسلها" .

٨ - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ

١٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ» .

(الوقاع) : الجماع.

(فقضى بينهما) ، وللمستملي والحموي: "بينهم" .

(لم يضره) ، اختلف في الضرر المنفي، فقيل: المعنى: لم يسلط عليه من أجل تركه التسمية، وقيل: لم يصرعه في بدنه، وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه. قال عياض: والاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت