فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 4291

يقال: فعليه تحلة القسم، أي: قدر ما حللت به يميني، والمراد له قوله تعالى: {إن منكم إلا واردها} ، كما ثلث التصريح به لكريمة.

قال الخطابي: "معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها, ولكنه يدخلها مجتازًا, ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين" .

وللطبراني: "لم يرد النار إلا عابر سبيل, يعني: الجواز على الصراط هذا [الفعل] " .

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ القَبْرِ: اصْبِرِي

١٢٥٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» .

٨ - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت