فهرس الكتاب

الصفحة 3533 من 4291

لبس الخازم إلا لذي سلطان "، فهو خلاف الأولى، لأنَّه زينة، واللائق بالرجال خلافه.

وفي رواية لأبي داود: " أنه جعل فصه في ظهر كفه ".

(قال جويرية: ولا أحسب إلا قال: في يده اليمنى) : وردت أحاديث " يلبس الخازم في اليمين "، وأحاديث " يلبسه في اليسار "، والعمل عليه، والأول منسوخ، قاله البيهقي والبغوي وغيرهما. وأخرج ابن عدي وغيره من أحاديحث ابن عمر: " أنه - صلى الله عليه وسلم - تختم في يمينه ثم حوله في يساره ".

٥٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ

٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ» .

٥٥ - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

٥٨٧٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ.

(محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر) : بالإعراب، والحكاية في الألفاظ الثلاثة.

قال ابن حجر: " ولم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت