فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 4291

٢٩١ - وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ مِثْلَهُ.

(إذا التقى الختانان) أي: تحاذيا، والمراد: ختان الرجل وخفاض المرأة فثنيا بلفظ واحد تغليبًا.

(إذا جلس) أي: الرجل وتتركه للعلم به (١) .

(شعبها الأربع) أي: يديها ورجليها، وقيل: رجليها وفخذيها، وقيل: فخذيها وشفريها، وقيل: نواحي فرجها الأربع.

(جهدها) : بفتحات، أي: بلغ المشقة بها، أي: كدها بحركته، وهو كناية عن معالجة الإيلاج، ولفظ أبي داود بدله: "وألزق الختان بالختان" .

(وقد وجب الغسل) ، زاد مسلم: "وإن لم ينزل" ، وللدارقطني: "أنزل أو لم ينزل" .

٢٩ - بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ

٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، قَالَ: يَحْيَى، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت